اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 415
«الشرائع» بقوله:
«وينبغي أن تكون الحجارة صغاراً لئلا يسرع التلف»[1]،
ومثله ما في «السرائر» وغيرهما، ولكن ظاهر بعض عبائرهم هو الوجوب مثل ما في «الوسيلة»،
قال: «ويعتبر في الرجم أربعة أشياء الرمي بصغار الأحجار ...»[2].
ولعلّ ظاهر
كلام الشيخ في «النهاية» أيضاً ذلك حيث قال: «والرجم يكون بأحجار صغار ولا يكون
بالكبار منها، وينبغي أن يكون الرجم من وراء المرجوم لئلا يصيب وجهه شيء من ذلك»،
فقد عبّر في أوّل كلامه بقوله: «يكون» الظاهر في الوجوب وفي ذيل كلامه: «ينبغي»
الظاهر في استحباب كونه من ورائه[3].
وكيف كان:
فقد استدلّ له تارة: بما عرفت من عدم سرعة التلف وهو دليل استحساني وظنّي لا
يمكن الركون إليه كما هو ظاهر، فإنّ التلف في كثير من انحاء الحدّ يكون سريعاً مثل
الضرب بالسيف ولا يعلم أنّ حكمة الحكم في الرجم هو عدم سرعته، سلّمنا، ولكن ما
المقدار المطلوب للشرع من البطء، ومن المعلوم أنّ هذه الامور لا تقابل الإطلاقات.
واخرى: وهو
العمدة في المقام، صراحة بعض الروايات أو ظهورها في ذلك: