responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 415

«الشرائع» بقوله: «وينبغي أن تكون الحجارة صغاراً لئلا يسرع التلف»[1]، ومثله ما في «السرائر» وغيرهما، ولكن ظاهر بعض عبائرهم هو الوجوب مثل ما في «الوسيلة»، قال: «ويعتبر في الرجم أربعة أشياء الرمي بصغار الأحجار ...»[2].

ولعلّ ظاهر كلام الشيخ في «النهاية» أيضاً ذلك حيث قال: «والرجم يكون بأحجار صغار ولا يكون بالكبار منها، وينبغي أن يكون الرجم من وراء المرجوم لئلا يصيب وجهه شي‌ء من ذلك»، فقد عبّر في أوّل كلامه بقوله: «يكون» الظاهر في الوجوب وفي ذيل كلامه: «ينبغي» الظاهر في استحباب كونه من ورائه‌[3].

وكيف كان: فقد استدلّ له‌ تارة: بما عرفت من عدم سرعة التلف وهو دليل استحساني وظنّي لا يمكن الركون إليه كما هو ظاهر، فإنّ التلف في كثير من انحاء الحدّ يكون سريعاً مثل الضرب بالسيف ولا يعلم أنّ حكمة الحكم في الرجم هو عدم سرعته، سلّمنا، ولكن ما المقدار المطلوب للشرع من البطء، ومن المعلوم أنّ هذه الامور لا تقابل الإطلاقات.

واخرى: وهو العمدة في المقام، صراحة بعض الروايات أو ظهورها في ذلك:

منها: ما رواه أبو بصير، قال: قال أبو عبدالله (ع):

«ويرمي الإمام ثمّ يرمي الناس بعد بأحجار صغار»

[4].

ومنها: ما رواه سماعة، عن أبي عبدالله (ع):

«... ثمّ يرمي الإمام، ويرمي الناس بأحجار صغار»

[5].

وكفى بهما مع شهرة العمل بهما لإثبات المقصود، وظاهرهما هو الوجوب لما


[1]. شرائع الإسلام 939: 4.

[2]. النهاية: 700.

[3]. النهاية: 700.

[4]. وسائل الشيعة 99: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 14، الحديث 1.

[5]. وسائل الشيعة 99: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 14، الحديث 3 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست