responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 416

حقّق في محلّه من أنّ فعل المضارع في أمثال المقام ظاهر في الوجوب. اللهمّ إلا أن يقال: إنّ تعبير الأكثر بما يدلّ على الاستحباب قرينة على استحبابه، وهو كما ترى، فلو لم يكن الوجوب هو الأقوى على الأقلّ من أنّه أحوط، كما اختاره صاحب «تحرير الوسيلة».

الفرع الثالث: لا يجوز الرجم بما لا يصدق على الحجر، بل يصدق عليه الحصى كما أنّه لا يجوز بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو اثنتين كما صرّح به صاحبا «كشف اللثام» و «الجواهر» وغيرهما، لعدم صدق الحجر على الأوّل وانصراف النصوص عن الثاني، لأنّ ظاهرها أو صريحها تعدّد الرمي أكثر من ذلك، بل قال صاحب «كشف اللثام»: إنّه خارج عن معنى الرجم فإنّه مأخوذ من الرمي بالرجام أي الحجارة لا بصخرة تُقْذِف عليه أي يجهزه ويقتل لخروجه عن معنى بالرجم‌[1].

واستدلّ غير واحد لعدم جواز الحصى الصغار بأنّه يعذّب بطول الضرب مع بقاء الحياة، وفيه أنّه لو كان في الأدلّة إطلاق لم يمنعه ذلك ولو لم يكن إطلاق فالمانع هو الأصل من غير حاجة إلى هذه التقريبات.

الفرع الرابع: قال صاحب «الشرائع»: «قيل لا يرجمه من لله تعالى قبله حدّ»[2] أي لا يقيم الحدّ من لله في عنقه حدّ، وقال صاحب «الجواهر» بعد هذا القول: «وإن كنّا لم نتحقّقه»[3]، والظاهر أنّ مراده عدم وجدان القائل بالوجوب فيمن تقدّم على المحقّق (قدس سره)، وإلا فيمن تأخّر عنه فهو موجود فقد حكاه هو بنفسه عن صاحب «الرياض» وظاهر كلام «الرياض» هو الوجوب فإنّه قال: «ولا يجوز أن‌


[1]. راجع: كشف اللثام 473: 10.

[2]. شرائع الإسلام 939: 4.

[3]. جواهر الكلام 355: 41 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست