اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 412
عندهم طائفة ثمّ
يتوسّعون في ذلك من طريق المجاز فيقولون أخذ طائفة من الثوب أي قطعة منه»[1].
وقال
الفيومي في «المصباح»: «الطائفة، الفرقة من الناس ... والطائفة، الجماعة وأقلّها
ثلاثة وربّما أطلق على الواحد والإثنين وظاهره كون إطلاقه على الأخيرين على خلاف
معناها الأصلي فإنّها ثلاثة وما فوق»[2].
وقال صاحب
«لسان العرب»: «الطائفة، الجماعة من الناس وتقع على الواحد، كأنّه أراد نفساً
طائفة»، ثمّ نقل عن بعض أنّها دون الألف[3].
وقال صاحب
«المفردات»: «والطائفة من الناس جماعة منهم ومن الشيء القطعة منه»[4].
فالحاصل: أنّ من
جميع ما ذكروه أقربها وأدلّها، أنّها بمعنى الجماعة المحيطة بشيء ويشكل أن تكون
أقلّ من الثلاثة لعدم إحاطته به، بل قد يصدق على ذلك أيضاً.
وقد
استُعملت هذه اللفظة عشرين مرّة في كتاب الله العزيز كلّها بمعنى الجماعة، وقد رجع
ضمير الجمع إليها في كثير منها، مثل قوله تعالى في آية النفر: ...
لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ...[5].