اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 411
الّتِي تَبْغِي
حَتّى تَفِىءَ إِلَى أمْرِ الله ...[1]، فإنّ ظاهر المقاتلة هو الاشتباك
بين الجماعات.
واستدلّ
للاثنين بقوله تعالى في آية النفر: فَلَولا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ...[2]، فإنّ الفرقة عبارة عن الجماعة
وأقلّها ثلاثة وطائفة منها تكون اثنين.
وفيه: أنّ الآية
الشريفة ليست بصدد بيان وجوب نفر اثنتين من ثلاثة وبقاء واحدة بل بقرينة إنذار
القوم وما يناسب ذلك وما هو كاف لإنذار كلّ قوم المراد نفر جماعة من كلّ قوم تكفي
لإنذارهم وقد يكونوا واحداً في العشرة أو في أربعين أو خمسين واستفادة غير ذلك
منها مشكل جدّاً، مضافاً إلى أنّ ظهور الفرقة في الثلاثة وما فوق، أوّل الكلام.
واستدلّ
للثلاثة وما فوقه بأنّ الطائفة بمعنى الجماعة التي أقلّها ثلاثة، وسيأتي الكلام
فيها.
واستدلّ
للأربعة بمناسبتها لما اعتبر في الشهادة.
وفيه: أنّه قد
يكون الحدّ بالإقرار، مضافاً إلى أنّ وجوب حضور الشهود في زمن واحد، أوّل الكلام.
والأولى أن يقال: لابدّ أوّلًا من مراجعة اللغة والعرف في معنى هذه اللفظة، ثمّ
مراجعة روايات هذا الباب.
«قال ابن
فارس في «المقاييس»: الطاء والواو والفاء أصل واحد صحيح يدلّ على دوران الشيء وأن
يحفّ به فأمّا الطائفة من الناس فإنّهم جماعة تطيف بالواحد أو بالشيء ولا تكاد
العرب تحدها بحدّ معلوم»، ثمّ نقل اختلاف الفقهاء فيها ثمّ قال: «والعرب فيه ما
أعلمتك أنّ كلّ جماعة يمكن أن تحفّ بشيء فهي