اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 410
لكن قول الباقر (ع)
أقوى، ويؤيّده أنّ الفرقة جمع وأقلّه ثلاثة والطائفة بعضها فيكون واحداً»[1].
ونقل
المحقّق الأردبيلي (قدس سره) في «زبدة البيان» ما يقرب من ذلك وتردّد في المسألة
في بعض كلماته[2].
وقال الشيخ
في «الخلاف»: «يستحبّ أن يحضر عند إقامة الحدّ على الزاني طائفة من المؤمنين، بلا
خلاف، لقوله تعالى: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ
الْمُؤمِنِينَ[3]، وأقلّ
ذلك عشرة، وبه قال الحسن البصري، وقال ابن عبّاس: أقلّه واحد، وقد روى ذلك أصحابنا
أيضاً، وقال عكرمة: اثنان، وقال الزهري: ثلاثة، وقال الشافعي: أربعة، دليلنا: طريقة
الاحتياط، لأنّه إذا حضر عشرة دخل الأقلّ فيه، ولو قلناه بأحد ما قالوه لكان
قويّاً، لأنّ لفظ الطائفة يقع على جميع ذلك»[4].
وما استدلّ
به من الاحتياط غير مقبول، لأنّ المقام من قبيل الأقلّ والأكثر الاستقلاليين
والحكم فيه البراءة بلا إشكال، فلذا رجع في ذيل كلامه.
استدلّ
للواحد بقوله تعالى: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤمِنِينَ اقْتَتَلُوا
فَأصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ...[5]، لصدق
الطائفة على الواحد فإنّه لا شكّ في أنّه لو تنازع اثنان لابدّ من الصلح بينهما.
وفيه: أنّ وجوب
صلاح ذات البين في أمثال هذه الموارد لا ريب فيه، ولكن ليس معناه دخوله في لفظ
الآية ظاهرها قتال الجماعات، ولذا يقول: ... فَقَاتِلُوا