responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 410

لكن قول الباقر (ع) أقوى، ويؤيّده أنّ الفرقة جمع وأقلّه ثلاثة والطائفة بعضها فيكون واحداً»[1].

ونقل المحقّق الأردبيلي (قدس سره) في «زبدة البيان» ما يقرب من ذلك وتردّد في المسألة في بعض كلماته‌[2].

وقال الشيخ في «الخلاف»: «يستحبّ أن يحضر عند إقامة الحدّ على الزاني طائفة من المؤمنين، بلا خلاف، لقوله تعالى: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤمِنِينَ‌[3]، وأقلّ ذلك عشرة، وبه قال الحسن البصري، وقال ابن عبّاس: أقلّه واحد، وقد روى ذلك أصحابنا أيضاً، وقال عكرمة: اثنان، وقال الزهري: ثلاثة، وقال الشافعي: أربعة، دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنّه إذا حضر عشرة دخل الأقلّ فيه، ولو قلناه بأحد ما قالوه لكان قويّاً، لأنّ لفظ الطائفة يقع على جميع ذلك»[4].

وما استدلّ به من الاحتياط غير مقبول، لأنّ المقام من قبيل الأقلّ والأكثر الاستقلاليين والحكم فيه البراءة بلا إشكال، فلذا رجع في ذيل كلامه.

استدلّ للواحد بقوله تعالى: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ...[5]، لصدق الطائفة على الواحد فإنّه لا شكّ في أنّه لو تنازع اثنان لابدّ من الصلح بينهما.

وفيه: أنّ وجوب صلاح ذات البين في أمثال هذه الموارد لا ريب فيه، ولكن ليس معناه دخوله في لفظ الآية ظاهرها قتال الجماعات، ولذا يقول: ... فَقَاتِلُوا


[1]. كنز العرفان 342: 2.

[2]. زبدة البيان: 660.

[3]. النور( 24): 2.

[4]. الخلاف 374: 5، المسألة 11.

[5]. الحجرات( 49): 9 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست