responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 409

لاحتمالها صرف الآية عن ظاهرها بسببه، وفتوى «التحرير» بالاحتياط أيضاً ناشئ عنه ظاهراً.

والإنصاف أنّه لا يمكن رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب في الآية الشريفة بهذا المقدار، ولعلّ ذهاب هذه الجماعة إلى عدم الوجوب ناشئ عن عدم ذكره في روايات هذا الباب، ولا يرى منه عين ولا أثر غير أمرهم بحضور الناس جميعاً حيث إنّه مستحبّ قطعاً.

وقال الفاضل الجواد في «مسالك الأفهام» بعد ذكر الآية: «ومقتضى الأمر وجوب إحضار الطائفة حال إقامة الحدّ، فإنّ الأمر للوجوب، وإليه ذهب جماعة من الأصحاب، وظاهر كلام آخرين منهم هو الاستحباب، وإليه ذهب أكثر العامّة وهو بعيد لعدم ما يوجب العدول عن الظاهر، والغرض من الإحضار زيادة التفضيح إذ التنكيل به أكثر من التعذيب»[1].

والحقّ ما ذكره هو وجماعة من أصحابنا المتأخّرين أنّه لا يمكن العدول عن ظاهر الآية بمثل هذه الامور وعدم ذكره في الأخبار لعلّه لعدم الحاجة إليه بعد وضوح دلالة الآية عليه، فالأقوى وجوب حضور الطائفة.

وأمّا الناحية الثانية: من حيث العدد ففيه أقوال كثيرة: فعن بعض، أنّها واحد، وعن آخر، أنّها اثنان، وعن ثالث، ثلاثة، وعن رابع، أربعة، وعن خامس، عشرة.

قال في «كنز العرفان»: «اختلف في الطائفة فعن الباقر (ع):

«أقلّها واحد

»، وبه قال مجاهد وإبراهيم. وقال عكرمة: اثنان. وقتادة والزهري: ثلاثة. وابن عباس: أربعة، لأنّ بهذا العدد يثبت هذا الحدّ وهو قريب.


[1]. راجع: مسالك الأفهام 387: 14 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست