responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 408

المؤمنين لو قلنا به يكون دليلًا على وجوب الإعلام، فالإعلام واجب من حيث إنّه مقدّمة لواجب آخر وهو حضور الطائفة، ولكن حضور الطائفة التي قد يقال بكفاية الواحد أو الثلاثة فيه غير إعلام الناس أجمع الذي هو مستحبّ.

واستدلّ صاحب «جامع المدارك» لوجوب الإعلام بأنّ ظاهر الأمر في الروايات السابقة دليل على الوجوب، غاية الأمر عدم الوجوب على الجميع بل وجوبه كفاية[1].

ويرد عليه: أنّ ظاهرها خروج الجميع، وهذا لا يكون واجباً بالإجماع، وأمّا خروج جماعة على نحو الواجب الكفائي فهو أمر آخر يحتاج إلى دليل آخر غير هذه الروايات.

وأمّا مسألة حضور طائفة فهو المصرّح به في كلام الله المجيد، حيث قال تعالى: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤمِنِينَ‌[2]، وفيه كلام من ناحيتين: من حيث الوجوب والاستحباب، ومن حيث العدد.

أمّا الناحية الاولى: من حيث الوجوب والاستحباب، ففيه خلاف بين الأصحاب، فقال صاحب «الرياض»: «ويجب أن يحضره طائفة كما في ظاهر الآية: وَلْيَشْهَدْ ... وبه صرّح الحلّي وجماعة، وقيل: إنّه يستحبّ للأصل وبه صرّح آخرون ومنهم الماتن في «الشرائع» تبعاً للشيخ في «المبسوط» و «الخلاف» نافياً عنه الخلاف فإن تمّ صرف به ظاهر الأمر وإلا فالأصل مخصّص به لا صارف له»[3].

ويظهر من هذه العبارة ومن عبارة «الجواهر» أيضاً أنّ المسألة مظنّة للإجماع‌


[1]. جامع المدارك 51: 7.

[2]. النور( 24): 2.

[3]. رياض المسائل 483: 13 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست