responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 405

ويظهر من بعض كلمات العامّة، مثل ما عرفت من كلام مالك فيما سبق أنّ المسألة ذات صور ثلاث: صورة يظنّ السلامة فلا إثم ولا دية، وصورة يشكّ في السلامة ففيها الدية على العاقلة، وصورة يظنّ عدم السلامة ففيها القصاص‌[1].

والصورتان الأولى والثانية مطابقتان للقواعد، فإنّ الاولى من مصاديق نصوصنا والثانية من مصاديق الخوف، ولكنّ الحكم في الثالثة على إطلاقه محلّ إشكال، لأنّ المدار في القصاص في مدرسة فقهاء أهل البيت (ع) على أحد الأمرين:

1 قصد القتل بما يقتل ولو نادراً.

2 قصد فعل يقتل غالباً وإن لم يقصد القتل به، مثل التوسّل بآلة قتّالة أو أمثالها، والأوّل غير موجود في المقام على الفرض فإنّ الجلاد لم يقصد القتل، والثاني أعني مجرّد الظنّ بالقتل قد ينفكّ عن الفعل الذي يقتل غالباً، فتأمّل، وتمام الكلام في باب القصاص.

نعم، لو علم حصول القتل به أيّ فعل كان كان عمداً لأنّ القصد لا ينفكّ عنه.


[1]. الفقه على المذاهب الأربعة 76: 5 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست