responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 406

(مسألة 5): ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره، بل ينبغي أن يأمرهم بالخروج لحضور الحدّ، والأحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة أو أكثر. وينبغي أن يكون الأحجار صغاراً، بل هو الأحوط، ولا يجوز بما لا يصدق عليه الحجر كالحصى، ولا بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو اثنتين. والأحوط أن لا يقيم عليه الحدّ من كان على عنقه حدّ، سيّما إذا كان ذنبه مثل ذنبه، ولو تاب عنه بينه وبين الله جاز إقامته، وإن كان الأقوى الكراهة مطلقاً، ولا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البيّنة.

آداب الحدّ المستحبّة

أقول: وفي المسألة فروع أربعة:

الفرع الأوّل: الحكم بالاستحباب إعلام الناس للخروج والاجتماع على حضور الحدّ، بل استحباب دعوة الناس، بل استحباب حضور طائفة، فإنّ الإعلام أعمّ من الدعوة للاجتماع كما أنّ الدعوة إلى الاجتماع أعمّ من حضورهم وعدم حضورهم، فإنّه قد يعلمهم ويدعوهم إلى الحضور ولا يحضرون، وعلى كلّ حالٍ فقد ادّعى في «الجواهر» عدم الإشكال وعدم الخلاف في الأوّل.

واستدلّ صاحب «الرياض» عليه وعلى الدعوة للاجتماع فإنّ فيه: «تحصيلًا للاعتبار والانزجار كما تقتضيه حكمة الحدود»[1].

واستدلّ له صاحب «الجواهر»[2] مضافاً إلى ذلك بفعل أمير المؤمنين (ع) كما في رواية صالح بن ميثم، عن أبيه، إلى أن قال: قام أمير المؤمنين (ع) فحمد الله‌


[1]. رياض المسائل 483: 13.

[2]. جواهر الكلام 353: 41 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست