responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 404

بقي هنا أمران:

أوّلهما:

وإن شئت قلت: ثانيهما: الأوّل: لو قلنا بالضمان فالظاهر أنّ الدية إنّما هي على بيت المال لا على الجلاد ولا على عاقلته، لأنّه فعل ذلك بأمر الحاكم الشرعي فهو مثل خطأ القضاء الذي هو في بيت المال وأنّه لم يأت بشي‌ء لمنافع نفسه، بل لامتثال أمر الحاكم الذي في مقام امتثاله أمر الله سبحانه.

أدلّة ضمان الشخص منصرفة عن هذا المورد قطعاً، وحيث لا يبطل دم المسلم على فرض هذا القول لا يبقى إلا كون الدية في بيت المال.

أنّ محلّ الكلام إنّما هو ما إذا ظنّ السلامة عند إجراء الحدّ، أو لم يخف عليه من موت، أو نقص عضو، فلو لم نقل باعتبار ظنّ السلامة فعلى الأقلّ من عدم خوف الفوت إذا كان بينهما ثالث.

والدليل عليه أمران:

ما عرفت من الأوامر المتكرّرة من الشارع المقدّس بعد ضرب المريض والحامل والنفساء والمستحاضة وأمثالهم وليس ذلك إلا لخوف الخطر والضرر، وكذلك الأوامر الدالّة على ضرب المستحقّين في ساعات البرد في الصيف والحرّ في الشتاء وعدم ضرب الرأس والوجه والفرج وما يستفاد منها من عدم الضرب على المقاتل.

ظواهر أدلّة الجلد فإنّه لا يستفاد منها أزيد من إيلام الضرب وما يلازمه من بعض الجروح الخفيفة، وأمّا الزائد على ذلك فيحتاج إلى دليل، ولا يمكن الأخذ بإطلاقها بلغ ما بلغ، بل هي منصرفة عمّا يوجب القتل أو النقص، والله العالم.

الثاني:

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست