responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 403

واخرى: بأنّ الأصل هنا قاعدة احترام دم المسلم وأنّه لا يذهب هدراً خرج منه الحدّ كما في الروايات السابقة فيبقى التعزير بحاله.

ويجاب عن الأوّل: بأنّ احتمال خطأ موجود في كليهما وكون كلّ منهما مأموراً به ممّا لا شكّ فيه، فإنّ ما يختاره الحاكم في التعزيرات أيضاً بحكم الله تعالى وما قرّره من التخيير حكمه، فحينئذٍ لا فرق بين التعزير والحدّ.

وعن الثاني: بأنّ الحدّ إذا ذكر في مقابل التعزير كان له معناه الخاصّ، وإذا ذكر مطلقاً، فهو شامل لهما، كما في قوله (ع) في روايات متعددة:

«إنّ الله جعل لكلّ شي‌ء حدّاً وجعل على من جاوز الحدّ حدّاً»

فراجع‌[1].

هذا مضافاً إلى أنّه لو فرض اختصاص الحدّ بما يكون في مقابل التعزير أمكن إلغاء الخصوصية منه لعدم الفرق بينه وبين الحدود المعروفة والقصاص، وفهم مشهور الأصحاب هنا أيضاً مؤيّد للمسألة، فعدم الشمول لفظاً لو فرض غير مانع عن شموله بإلغاء الخصوصية.

ويظهر هذا التفصيل من بعض كلمات العامّة فقد صرّح صاحب «الفقه على المذاهب الأربعة»: «أنّ المالكية قالوا بعدم الضمان في الحدود وقالوا بضمان الدية في التعزيرات في خصوص ما إذا شكّ في السراية على النفس أو العضو، أمّا عند ظنّ السلامة فلا إثم ولا دية والدية في الفرض الأوّل على العاقلة»[2].

وادّعى ابن قدامة عدم الخلاف في الحدود، ولكن حكي عن الشافعي الدية في بعض فروض التعزيرات‌[3].

وعلى كلّ حالٍ فالحقّ هو القول المشهور.


[1]. وسائل الشيعة 14: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 2، الحديث 1 3.

[2]. الفقه على المذاهب الأربعة 76: 5.

[3]. المغني، ابن قدامة 329: 10 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست