اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 398
والفرج والوجه لقول
النبي (ص): إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه»[1].
والمراد من
المقاتل، الأعضاء التي يكون الضرب عليها موجباً للقتل أحياناً، والمراد من ثغرة
النحر، ما يكون بين الترقوتين، كما قيل، ولعلّه المقدّم من المنحر.
وكيف كان:
فيمكن الاستدلال لاستثناء الثلاثة بما مرّ آنفاً من أنّه لا يجوز أكثر ممّا يقتضيه
الجلد ممّا يوجب خطر القتل أو نقصان العضو على المجلود، لأنّه لم يستحق أكثر من
ذلك، ومن الواضح أنّ الضرب على هذه الأعضاء الثلاثة، مظنّة لذلك بلا إشكال.
قال صاحب
«الرياض»: «ويؤيّد استثناءه أي الوجه أو الوجه والرأس زيادة على النصّ أنّ ضربه
ربّما أوجب العمى واختلال العقل ونحو ذلك ممّا ليس بمقصود من الجلد»[2].
وتدلّ عليه
أخبار هذا الباب أيضاً، ففي رواية زرارة، عن أبي جعفر (ع):