اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 399
الأصحاب بهذه
الأخبار وتأييده بما مرّ من الدليل.
الفرع
السادس والسابع: وتضرب المرأة جالسة مستورة، قال صاحب «الغنية»: «والمرأة تضرب جالسة
قد شدّت عليها ثيابها كلّ ذلك بدليل الإجماع»[1].
وقال صاحب
«الرياض»: «وتضرب المرأة جالسة كما في الموثّق السابق وتربط عليها ثيابها على
الأشهر الأقوى»[2]، وصرّح به
غيره.
ولكن ظاهر
«المقنع»، ضربها مجرّدة إن وجدت مجرّدة، حيث قال على ما حكاه صاحب «كشف اللثام»:
«ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا، وإن وجدا مجرّدين ضربا مجرّدين،
وردّ عليه في «المختلف» بأنّ جسد المرأة عورة فلا يجوز تجريدها كعورة الرجل»[3].
كما أنّ
صاحبا «الجواهر» و «المسالك» أيضاً أوردا عليه بمثل ما أورده العلامة (قدس سرهم).
ولكن من
العجب أنّه لا يرى في «المقنع» الموجود المطبوع من هذه الفتوى عين ولا أثر، بل
اقتصر على بيان مجرّد حكم الرجل والمرأة إذا وجدا في ثيابهما من دون تعرّض لغيره
لعلّ النسخة الموجودة عند العلامة كانت محرّفة واعتمد الأعاظم المتأخّرون على ما
حكاه.
وعلى كلّ
حالٍ فيدلّ على كونها جالسة ما رواه زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: