responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 397

الحدّ على الجسد كلّه»

في مرسلة حريز[1] والتعليل الوارد في رواية محمّد بن سنان، عن الرضا (ع)[2] وهي كافية في إثبات المقصود، مضافاً إلى أنّ استتار الوجه والرأس والعورة، فيما سيأتي، ربّما يكون قرينة عليه، وكذلك أنّ عدم التفريق ربّما يكون مظنّة للخطر ونقص العضو، فتدبّر.

الفرع الخامس: استثناء الوجه والفرج هو المشهور بين الأصحاب، بل ادّعى شيخ الطائفة (قدس سره) في «الخلاف» إجماع الأصحاب عليه ثمّ قال: «وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة، إلا الوجه، والفرج، والرأس، دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم»[3].

وظاهر استثناء الوجه والفرج فقط دون الرأس.

واستثنى صاحب «الغنية» خصوص الرأس والفرج من دون ذكر الوجه ثمّ ادّعى الإجماع عليه‌[4].

ولعلّ عدم ذكر الوجه كان من باب دخوله في الرأس.

وعند الأصحاب ذكر الثلاثة الوجه والرأس والفرج كابن إدريس (قدس سره) في «السرائر» حيث قال: «ويضرب جميع جسده إلا رأسه ووجهه وفرجه»[5].

وهذه الكلمات تعطي بظاهرها وجود أقوال ثلاثة، ولكنّ الجمع بين أكثرها ممكن كما لا يخفى.

وفي كلمات العامّة أيضاً ما يدلّ على ذلك، قال صاحب «الفقه على المذاهب الأربعة»: «قال الفقهاء ... إلى أن قال: ويتّقي في الضرب المقاتل، كثغرة النحر


[1]. وسائل الشيعة 93: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 11، الحديث 6.

[2]. راجع: وسائل الشيعة 94: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 11، الحديث 8.

[3]. الخلاف 375: 5، المسألة 12.

[4]. سلسلة الينابيع الفقهية 202: 23.

[5]. السرائر 452: 3 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست