responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 39

على إشكال ينشأ من عدم تحقّق الإكراه من طرف الرجل»[1].

ولعلّ الذي أوقع صاحب «الغنية» وغيره في هذه الشبهة مضافاً إلى ما ذكر أنّه ليس في روايات هذا الباب من إكراه الرجل عين ولا أثر وإنّما ورد الحكم في جميعها على المرأة فقط.

أقول: أمّا الاضطرار فلا شكّ في تحقّقه عند الرجل والمرأة على سواء، وأمّا الإكراه بمعنى التوعيد والتهديد على أنّه لو لم يقدم على العمل يقتله أو يعذّبه عذاباً شديداً فإنّ ذلك لا يمنع عن انبعاث القوى الشهوانية، فإنّه إنّما يترك العمل خوفاً من نهى الله تبارك وتعالى وردعه، فإذا ارتفع المنع والحرمة بالتهديد مالت نفسه إليه، وربّما كان شائقاً جدّاً إليه فيمنعه حكم الشرع من إرتكابه، فإذا ارتفعت رفع المنع عن انبعاث قواه.

نعم، من شملته العناية الإلهية ولم يشأ إلا ما يشاء الله، ولم يحبّ إلا ما أحبّ الله تعالى، ربّما لا يحصل له الميل إلى هذه الامور المنهية لغلبة تقواه على هواه ولكن يندر أمثالهم!

وأمّا «الإجبار» فيمكن أن يقال: إنّه مانع عن انبعاث القوى النفسانية لعدم الإرادة من ناحية المجبور كمن يوجر الشراب في حلقه إجباراً.

لكن مع ذلك يتصوّر هذا الانبعاث أيضاً في حقّه بعد أن كان أمراً غريزياً لا إرادياً، هذا وقد يقال: لا حاجة إلى انتشار العضو بعد كفاية دخول الحشفة في صدق الزنا وهذا المعنى قد يحصل بأسباب اخرى غير انتشار العضو.

والحاصل: أنّه لا فرق بين الرجل والمرأة في تحقّق هذه العناوين الثلاثة في حقّهما وإن كان حصول بعضها في المرأة أكثر وأغلب، وهذا هو الوجه‌


[1]. قواعد الأحكام 522: 3 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست