responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 40

في عدم ذكر الرجل في روايات هذا الباب.

الثاني: إنّ المعيار في الإجبار واضح وهو أن يكون مسلوب الإرادة والاختيار، وكمن وجر في حلقه الشراب أو وجر في حلقه الماء وهو صائم، ومن المعلوم قطعاً عدم الحرمة حينئذٍ، فلا تترتّب عليه عقوبة لا دنيوية ولا اخروية.

وأمّا المعيار في الإكراه فهو التوعيد بالإضرار بالنفس، أو المال، أو العرض بما يكون أعمّ من ارتكاب الحرام في مذاق أهل الشرع المتّخذ من الشارع فإن أوعده على ضربه جلدة واحدة، أو أخذ دراهم معدودة لا يجوز ارتكاب الزنا حذراً منه، أمّا لو وعده بالهلاك، أو ما يكون بمنزلته، فيجوز له ذلك.

وهكذا الكلام بالنسبة إلى الضرورة والاضطرار كما لا يخفى على الخبير العارف بمذاق الشرع.

الثالث: هل هناك فرق بين الإكراه في المعاملات والإكراه فيما نحن فيه؟ قد يقال: نعم، ففي مثل البيع يراد من الإكراه عدم الرضا لعدم طيب النفس، ولكن في المقام كيف يكفي في رفع الحرمة الفعلية التهديد بالشتم والضرب مثلًا مع صدق الإكراه؟[1]

ومراده أنّ الإكراه الرافع لأثر العقد؛ هو مجرّد عدم الرضا ولو كان بسبب التهديد بأمر خفيف جدّاً فقال: بعني وإلا أضربك سوطاً واحداً أو اشتمك فباعه غير راض، فالبيع باطل أمّا لو قال: إرتكب الزنا وإلا أضربك كذلك لم يجز له قطعاً، بل المعتبر فيه أن يكون ما هدّده به أمر أقوى في نظر الشارع ممّا يرتكبه وهو ظاهر، ولذا قلنا في باب الإكراه على الولاية من قبل الجائر: أنّه لا يجوز ما فيه‌


[1]. ذكره المحقّق آية اللّه الخوانساري( قدس سره) في جامع المدارك 3: 7 وما بعده ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست