responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 38

عَلَيْهِ ...[1]، وهي وإن كانت واردة في مسألة أكل الميتة، ولكن يمكن استفادة العموم منها، لا سيّما بضميمة الاستدلال بها في غير واحد من روايات الباب الواردة في امرأة كانت في فلاة من الأرض فأصابها عطش شديد حتّى كادت تموت وكان هناك رجل أبي أن يعطيها الماء حتّى تمكنه من نفسها، فقال (ع): «لا حدّ عليها واستدلّ بهذه الآية»[2].

بقي هنا امور:

الأوّل: هنا بحوث كثيرة متداولة في كلمات الفقهاء والمحقّقين وإن كان بحثاً موضوعياً لا حكمياً وهي أنّ الإكراه هل يتصوّر في جانب الرجل كما يتصوّر في جانب المرأة بأن يستكره على الزنا أم لا؟

قال صاحب «المسالك»: «الإكراه على الزنا يتحقّق في طرف المرأة إجماعاً، وأمّا في طرف الرجل، فقيل: لا يتحقّق لأنّ الإكراه يمنع عن انتشار العضو وانبعاث القوى لتوقّفهما على الميل النفساني المنافي لانصراف النفس عن الفعل، والأظهر إمكانه لأنّ الانتشار يحدث عن الشهوة وهو أمر طبيعي لا ينافيها تحريم الشرع، وعلى كلّ حالٍ لا حدّ لأنّه شبهة والحدّ يدرأ بالشبهة»[3].

والمخالف في المسألة صاحب «الغنية» حيث قال: «ويثبت حكم الزنا إذا كان الزاني ممّن يصحّ منه القصد إليه سواء كان مكرهاً أو سكراناً ... ويسقط الحدّ عنها إن كانت مكرهة»[4].

واستشكل فيه العلامة (قدس سره) في «القواعد» وقال: «لو اكره على الزنا سقط الحدّ


[1]. البقرة( 2): 173.

[2]. راجع: وسائل الشيعة 112: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 18، الحديث 7 و 8.

[3]. مسالك الأفهام 331: 14.

[4]. غنية النزوع 424: 1 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست