responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 389

(مسألة 4): يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلا ساتر عورته، ويضرب أشدّ الضرب، ويفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه، ولكن يتّقي رأسه ووجهه وفرجه. وتضرب المرأة جالسة، وتربط عليها ثيابها. ولو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان.

آداب الجلد الواجبة

أقول: في المسألة فروع:

الفرع الأوّل: يجلد الرجل الزاني قائماً كما صُرِّح به في «كشف اللثام»[1]، و «الرياض»، و «الشرائع» و «الجواهر»[2]، وغيرها، واستدلّ له بما رواه زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال:

«يضرب الرجل الحدّ قائماً، والمرأة قاعدة

»[3]، ولم تدلّ على هذا الحكم رواية اخرى مع أنّ صاحب «الرياض» قال: «ويجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً كما في المعتبرة المستفيضة»[4]، ولكنّ الظاهر دعوى الاستفاضة في خصوص التجريد، لا في القيام.

وسند الرواية قابل للمناقشة من جهة علي بن الحكم، ومع ذلك يشكل الاعتماد عليها إلا أن يقال بانجبار ضعف سندها بعمل المشهور وهو غير بعيد كما لا يخفى على من راجع‌[5]، نعم يمكن التمسّك لجوازه قائماً بإطلاق الأدلّة،


[1]. كشف اللثام 461: 10.

[2]. جواهر الكلام 360: 41.

[3]. وسائل الشيعة 92: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 11، الحديث 1.

[4]. رياض المسائل 478: 13.

[5]. وقد أُفتى بوجوبه في المقنعة والكافي والنهاية والمراسم والإصباح والمهذّب والسرائر والوسيلة والغنية ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست