responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 388

ظاهر فعل بعض المعصومين (ع) وأصحاب النبي (ص) وقوله:

«أوّل من يبدأ الإمام، أو البيّنة، ثمّ الناس»

كون ذلك من فعل جماعة، ولكن دلالته على الوجوب لا يخلو من إشكال، لإمكان حملها على جريان العادة بأنّه إذا حضر جماعة الرجم يرمي كلّ واحد منهم، فتأمّل.

وقد يستدلّ بما دلّ على حضور جماعة عند إجراء الحدّ، بل يمكن الاستدلال بآية الجلد بقياس الأولوية القطعية، ولكن حضور الجماعة مع أنّ وجوبه محلّ الكلام كما سيأتي في المسألة الخامسة لا يكون دليلًا على وجوب الرمي على كلّ واحد، وإطلاقات الرجم شاملة لرمي واحد أيضاً، والأحوط لولا الأقوى أن يكون الرمي من ناحية الجماعة مهما أمكن.

نعم، إذا لم تكن الجماعة حاضرة يُكتفى برمي بعض مراراً.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست