اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 390
ولكنّه لا يثبت
الوجوب ولكن إثبات الوجوب بالرواية قويّ.
واستدلّ
صاحب «الجواهر» له أيضاً ب «إنّ الحدّ يقام على الشهرة والقيام أبلغ فيها»[1]، ولكنّ الإنصاف أنّه لا يكون
دليلًا على الوجوب، بل مجرّد استحسان للاستحباب.
هذا، ويمكن
أن يقال: إنّ إجراء الحدّ قائماً يكون أخفّ ألماً من جلده على هيئة القائم، ولازمه
أن لا يكون أشدّ الضرب، ولعلّ الشارع أراد بهذا الحكم لو ثبت تخفيفاً عليه،
فتأمّل، والله العالم.
الفرع
الثاني: هل يجب تجريد الرجل الزاني؟ أو يضرب على الحالة التي وجد عليها إن
وجد عرياناً ضرب عرياناً وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه؟ أو يضرب كاسياً في
ثوب لا يمنع عن ألم الضرب كالجبّة المحشوة؟
فيه أقوال:
1 هو الذي
صُرِّح به في «الشرائع» و «الجواهر» و «كشف اللثام» و «الرياض» وغيرها.
2 أسند إلى
المشهور ولعلّ المراد منه الشهرة فيما بين قدماء الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم
قال صاحب «الرياض»: «وقيل كما عن الشيخ وجماعة بل ادّعى عليه الشهرة جماعة وعليه
الإجماع في ظاهر «الغنية» أنّه يضرب على الحالة التي وجد عليها»[2].
3 هو مختار
الشيخ (قدس سره) في «المبسوط» قال: «إن كان عليه ما يمنع ألم الضرب كالفروة
والجبّة المحشوة نزعها وترك بقميصين»[3].