responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 37

1 حديث رفع القلم نظراً إلى أنّ الرفع عن النائم والمجنون إنّما هو من جهة عدم اختيارهما فيلحق به المكره.

وإن شئت قلت: تلغى الخصوصية عن النائم أو المجنون ويشمل كلّ ما خرج عن الاختيار وهو ليس ببعيد.

2 هناك نصوص مستفيضة واردة في المستكرهة وأنّه لا حدّ عليها.

منها: ما رواه أبو عبيدة، عن أبي جعفر (ع) قال:

«إنّ علياً (ع)

أتى بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين. فدرأ عنها الحدّ»[1].

وفي معناه روايات اخرى عن محمّد بن مسلم ومحمّد بن قيس وطلحة بن زيد وموسى بن بكر، واردة في ذاك الباب بعينه‌[2]، كما أنّه تدلّ عليه النصوص العامّة الدالّة على رفع ما استكرهوا عليه، وما اضطرّوا إليه، أو أنّه ما من شي‌ء حرّمه الله تعالى إلا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه.

3 ويدلّ عليه أيضاً ما عرفت نظيره في كلمات فخر المحقّقين (قدس سره) في المجنون من أنّ الحدّ عقوبة ولا عقوبة على غير المختار بعد عدم كون فعله حراماً فلا حدّ عليه.

4 يمكن الاستدلال له ببناء العقلاء أيضاً في جميع قوانينهم وقد أمضاه الشرع ولو بعدم الردع عنه، فمن اجبر أو اكره أو اضطر على عمل لا يعدّ عندهم مستحقّاً للعذاب في السجون وغيرها، أو الجرائم المالية وأمثالها، ويدلّ على حكم الاضطرار أيضاً قوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ‌


[1]. وسائل الشيعة 110: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 18، الحديث 1.

[2]. راجع: وسائل الشيعة 110: 28 و 111، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 18، الحديث 2 و 4 و 5 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست