responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 36

من المحقّقين، فإذا لم يحكم بنجاسة من شرب من أحد الإنائين اللذين يعلم إجمالًا أنّ أحدهما خمر، فكيف يحكم بوجوب إجراء الحدّ عليه؟ نعم، إذا شربهما يجري عليه الحدّ، هذا مضافاً إلى القاعدة المعروفة في المقام: إنّ الحدود تدرأ بالشبهات؟

ولو كان المائع مسبوقاً بالخمرية لا ندري صار خلًا أم لا، فمقتضى الاستصحاب أنّه خمر يحرم شربها، وكذا المرأة إذا كانت محرّمة بحكم الأصل فهل يجري على وطئها حدّ شرب الخمر والزنا؟ مقتضى القاعدة ذلك، وليس من قبيل الأصل المثبت فإنّ الخمر بحكم الاستصحاب يجري عليها جميع أحكامه. اللهمّ إلا أن يقال إنّ قاعدة درأ الحدود بالشبهات تشمله وليس ببعيد.

الشرط الرابع: الاختيار

يقع في مقابل الاختيار: الإكراه والإجبار والاضطرار.

والأوّل: إنّما هو التوعيد والتهديد، فيقوم بالفعل بنفسه خوفاً من الإتيان بالمخوف منه.

والثاني: ما لا إرادة فيه مطلقاً، كمن ألقى نفسه على امرأة وسلب منها اختيارها.

والثالث: الاضطرار مثل من أشرف على الهلكة لشدّة العطش ولا يعطى الماء إلا بالمطاوعة إلى الزنا.

والظاهر أنّ اعتباره إجماعي، وبهذا قال صاحب «الجواهر» بعد قول المحقّق (قدس سره): «ويسقط الحدّ مع الإكراه» بلا خلاف ولا إشكال‌[1].

واستدلّ عليه بامور:


[1]. جواهر الكلام 265: 41 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست