responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 364

ويظهر من ابن قدامة تفصيل في المسألة حيث قال: «وإن كانت الحدود من أجناس مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر اقيمت كلّها إلا أن يكون فيها قتل فإن كان فيها قتل اكتفى به لأنّه لا حاجة معه إلى الزجر لغيره» ثمّ روى عن ابن مسعود رواية تؤدّي هذا المعنى‌[1].

وقد اختلط الأمر على بعض فتوهّم أنّ حدّ الشيخ والشيخة من هذا القبيل مع أنّه حدّ واحد، والكلام في الحدّين، فتدبّر جيّداً.

واستدلّ له‌ تارة: بأنّه مقتضى الجمع بين الأدلّة والعمل بالسببين، ولكنّ الإنصاف أنّ العمل بهما لا يوجب الترتيب بل يجوز إجراء كلّ في عرض الآخر بأن يضرب بالسياط ويرجم بالحجارات في آن واحد أو تارة من هذا واخرى من ذاك حتّى تتمّ كلتاهما.

واخرى: بالروايات المتظافرة رواها في «الوسائل» في الباب 15 من أبواب مقدّمات الحدود فيها ثمانية أحاديث كلّها دالّة على المقصود وفيها صحاح كثيرة:

منها: ما رواه عبدالله بن سنان وابن بكير جميعاً، عن أبي عبدالله (ع) في رجل اجتمعت عليه حدود، فيها القتل، قال:

«يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ويقتل بعد»

[2].

ومنها: ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يؤخذ وعليه حدود، أحدها القتل، فقال:

«كان علي (ع) يقيم عليه الحدود، ثمّ يقتله ولا نخالف علياً (ع)»

[3].

والمسألة واضحة وإنّما الكلام في صورة واحدة منها، وهي ما إذا كان في‌


[1]. المغني، ابن قدامة 198: 10.

[2]. وسائل الشيعة 35: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 15، الحديث 6.

[3]. وسائل الشيعة 35: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 15، الحديث 4 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست