responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 363

المقام الثاني: في كيفية إيقاعه‌

(مسألة 1): إذا اجتمع على شخص حدود بدئ بما لا يفوت مع الآخر، فلو اجتمع الجلد والرجم عليه جلد أوّلًا ثمّ رجم، ولو كان عليه حدّ البكر والمحصن، فالظاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على إشكال. ولا يجب توقّع برء جلده فيما اجتمع الجلد والرجم، بل الأحوط عدم التأخير.

أقول: في المسألة فرعان:

الأوّل: إذا اجتمع على شخص حدود بدئ بما لا يفوت الآخر

إذا اجتمع على شخص حدود لابدّ من استيفاء الجميع فيبدأ بما لا يفوت مع الآخر وقد صرّح صاحب «الرياض» بأنّه لا خلاف في ذلك‌[1]، وهو كذلك كما يظهر بمراجعة كلمات القوم.

وأمّا العامّة، فالذي يظهر من كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة» بعد ذكر: «من زنا بكراً ومحصناً» هو ما يلي نصّه: «الحنفية والمالكية والشافعية وفي رواية الحنابلة قالوا: لو زنى رجل وهو بكر ثمّ زنى وهو محصن قبل إقامة الحدّ عليه فلا يجمع عليه الجلد والرجم وإنّما يجب عليه إقامة حدّ الرجم خاصّة لأنّه لا فائدة في الجلد مع وجوب قتله ورجمه لا يحصل معه الانزجار.

ثمّ نقل عن الحنابلة في رواية اخرى عنهم وجوب الجمع بينهما تنفيذاً للحدّين حتّى يكون عبرة لغيره»[2].


[1]. رياض المسائل 472: 13.

[2]. الفقه على المذاهب الأربعة 97: 5 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست