responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 365

الحدّ التغريب أيضاً كما إذا زنى بكراً ثمّ زنى محصناً، بناءً على وجوب الجلد والتغريب في الأوّل فقد عرفت الإشكال فيه من «تحرير الوسيلة» ولعلّه إمّا من جهة انصراف الروايات الكثيرة الواردة في باب جمع الحدود عن التغريب، لا سيّما مع التعبير فيها بأنّه يقيم عليه الحدّ، أو يبدأ بغير القتل، الظاهر في كون الحدّ فيها ممّا يكون فورياً، هذا مضافاً إلى أنّ كون التغريب من الحدود في باب الزنا غير ثابت ولعلّه نوع من التعزير مضافاً إلى الحدّ، أضف إلى أنّ التغريب فيه مظنّة الفرار عن حدّ القتل قطعاً، فالأقوى عدم إجرائه عليه.

الثاني: هل يجب التأخير إلى أن يبرء جلده؟

ذهب الشيخان وأتباعهما رحمة الله عليهم فيما حكاه الشهيد الثاني (قدس سره) عنهم في «المسالك» إلى وجوبه تأكيداً للزجر[1].

وذهب ابن إدريس (قدس سره) فيما حكاه عنه صاحب «كشف اللثام» إلى الاستحباب وهناك مذهب ثالث وهو ما ذهب إليه أبو علي الإسكافي من وجوب الجلد قبل الرجم بيوم لما حكى عن فعل أمير المؤمنين (ع) من أنّه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة[2].

وحكى صاحب «الجواهر» عن «مجمع البرهان» عدم جواز التأخير[3].

هناك أقوال أربعة، وإن قيل: إنّ التأخير شاذّ بل لعلّه إحداث قول جديد، فهو مخالف للإجماع ولكنّه كما ترى، واحتاط صاحب «التحرير» فيما عرفت من كلامه بعدم التأخير، واحتاط صاحب «الجواهر» بعكس ذلك وقال: «التأخير لعلّه‌


[1]. مسالك الأفهام 383: 14.

[2]. راجع: السنن الكبرى، البيهقي 220: 8.

[3]. جواهر الكلام 346: 41 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست