responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 35

الحدود عليه، بل لا يقبل الإقرار الصريح مرّة ومرّتين وثلاث مرّات ويقال له: «إذهب لعلّك اشتبهت» أو أمثال ذلك لعلّه من حيث إنّ مصداق الشبهة لا تحصل إلا بعد الفحص في مثل هذا المقام، وإلا يجوز لكلّ أحد دعوى الجهل بالحكم لينجو من المجاراة مع أنّه ليس بناء الحدود عليه، بل الأصل في كلّ مسلم العلم بالأحكام بحسب ظاهر حاله، فتدبّر.

وقد يتصوّر إنّه يدلّ عليه الروايات الكثيرة[1] الدالّة على أنّ «من تزوّج زواجاً حراماً جهلًا فإنّه لا يحدّ»، ولكنّها ناظرة إلى مسألة اخرى غير ما نحن فيه، فسيأتي الكلام فيها إن شاء الله، وإن كان يمكن الاستشعار منها إجمالًا.

ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق بين الجاهل والقاصر والمقصّر في هذا الباب لإطلاق روايات هذا الباب وعدم التفصيل فيها بينهما، وإن كان الثاني مرتكباً للحرام دون الأوّل، نظير ما ذكرناه في باب كفّارة الصوم وأنّها ترتفع بالجهل، سواء كان عن قصور أو تقصير، والتفاوت بينهما بارتكاب الحرام وعدمه لا يمنع عن اتّحادهما في حكم الكفّارة أو الحدود بعد ملاحظة إطلاق روايات هذا الباب وترك التفصيل مع أنّها واردة في محلّ الحاجة قطعاً.

إن قلت: قد يستفاد من رواية يزيد الكناسي‌[2] عدم معذورية الجاهل المقصّر.

قلت: كلا، بل يستفاد منها عدم وجود الجاهل في بعض الامور الواضحة لمن يعيش بين المسلمين.

فرع: الظاهر أنّ المراد من العلم هنا العلم التفصيلي، فإنّ العلم الإجمالي بالحرمة وإن كان واجب الاجتناب بحكم العقل، إلا أنّه لا تجري عليه أحكام الواقع، ولذا لا يحكم بنجاسة ملاقي الشبهة المحصورة على المختار ومختار كثير


[1]. راجع: وسائل الشيعة 125: 28 130، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 27.

[2]. وسائل الشيعة 126: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 27، الحديث 3 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست