اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 34
تعالى:
الزَّانِيَةُ
وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا
...[1]، وفي أبواب حدّ الزنا[2] شواهد كثيرة على هذا المعنى، فراجع.
الشرط
الثالث: العلم
أن يعلم
بالتحريم حال وقوع الفعل منه اجتهاداً أو تقليداً، فلو لم يعلم، أو علم ونسي، أو
علم وغفل عن حكم الحرمة ثمّ أتى به لا يجري عليه الحدّ.
والظاهر
أنّ المسألة على إجماله أعني اعتبار العلم بالحرمة ذاتاً لا بالعرض حكماً وموضوعاً
مجمع عليه بين الأصحاب. وتدلّ عليه روايات كثيرة على أنّ من دخل الإسلام ولم يعرف
الحلال والحرام وزنى لم يجر عليه الحدّ.
منها: ما رواه
الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال:
«لو أنّ
رجلًا دخل في الإسلام وأقرّ به ثمّ شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبيّن له شيء
من الحلال والحرام، لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلًا، إلا أن تقوم عليه البيّنة
أنّه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته،
فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحدّ»