responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 317

الأمر الرابع: إذا أدّى النفي والتغريب إلى الفساد

إذا كان في النفي والتغريب خوف الفساد، أو كان أثره أثراً معكوساً من جهة النهي عن تكرار المنكر أو عبرة الناس، فلا يبعد سقوطه لقاعدة الأهمّ والمهمّ ولانصراف إطلاقات أخبار هذا الباب عنه، ولابدّ للحاكم في اختيار مكان التغريب من ملاحظة هذا الأمر، أعني تغريبه إلى مكان صالح لذلك.

الأمر الخامس: كم تكون مدّة النفي؟

تكون مدّة التغريب والنفي سنة كاملة للتصريح به في روايات هذا الباب، ففي غير واحدةٍ منها التقييد بسنة وفي بعضها بعامّ، وأمّا إطلاق بعضها الآخر بهذا التقييد بلا إشكال، وهل يكون ذلك بحساب السنة الهلالية أو الشمسية؟ الظاهر هو الأوّل لانصراف الإطلاقات إليه في أمثال هذا المقام، فلا يجوز النفي أزيد من سنة قمرية، نعم في بعض المقامات مثل باب الخمس لا يبعد كفاية أيّ واحد منهما، لأنّها ناظرة إلى ما هو المتعارف بين أهل العرف والعقلاء من تنظيم امور مكاسبهم وتجاراتهم وغير ذلك لكلّ سنة سنة، والسنة عند بعضهم هي القمرية وعند بعضهم الشمسية، فحسب المؤونات أيضاً بهذا الاعتبار، مضافاً إلى أنّ منافع الغلات والزراعة والبساتين إنّما تحسب بالسنة الشمسية فالفرق بين المقامين ظاهر.

الأمر السادس: هل يعاد لو رجع إلى وطنه إلى ما غرّب إليه؟

إذا فرغ من المنفى ورجع إلى بلده أو مضى إلى بلد آخر، فإن رجع إلى وطنه أو محلّ إقامته فلا شكّ في وجوب إخراجه منه مجدّداً لبقاء الأمر على حاله إلى مدّة سنة كما هو مقتضى روايات هذا الباب، ولذا صرّح الشهيد الثاني (قدس سره)

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست