responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 316

وعلى كلّ حالٍ فالكلام في المحارب يأتي في محلّه، وأمّا القول بالنفي إلى غير بلد الإسلام هنا بعيد جدّاً، مع خلوّ الروايات الكثيرة الواردة في مقام البيان، وكون النفي إلى بلاد الشرك سبباً للفساد غالباً ولا يكون سبباً للإصلاح بل ينتج عكسه، وإنّما يفيد في الذين لا يجوز بقاؤهم في أرض الإسلام، بل لابدّ من إخراجهم منه دائماً، أمّا من ينفى سنة لإصلاحه، فنفيه إلى بلد الكفر بعيد جدّاً.

الأمر الثالث: هل لمقدار البعد عن الوطن حدّ في النفي؟

لا حدّ لمقدار البعد عن موطنه في النفي، بل اللازم ما هو المشهور في عرف العقلاء في ذلك، لأنّك قد عرفت أنّ إطلاق النفي في روايات هذا الباب منصرف إلى ذلك، ومن الواضح أنّهم لا ينفون إلى مكان قريب يمكنه أن يعود إلى موطنه بسهولة وسرعة وعافية لنقض الغرض منه.

ومن هنا يعلم أنّ التقييد بمقدار سفر القصر، كما حكاه في «المبسوط» قال: «وقال قوم، ينفيه إلى موضع يقصر فيه الصلاة حتّى يكون في حكم المسافر عن البلد»[1]، ممّا لا دليل عليه، بل غير كافٍ لا سيّما في عصرنا هذا كما هو واضح.

وكذا ما يحكى عن «فقه الرضا (ع)» من تقدير البعد بخمسين فرسخاً، لعدم ثبوت كونه حديثاً، هذا أوّلًا.

وثانياً: سلّمنا، لكنّه معرض عنه عند الأصحاب لعدم الفتوى به.

وثالثاً: مخالف لإطلاق روايات الباب الواردة مورد الحاجة وهي كثيرة، فلا يعتمد عليه.


[1]. المبسوط 3: 8 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست