responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 318

في «الروضة» بأنّه إن رجع إلى ما غرّب منه اعيد[1].

ولكن لو ذهب إلى بلد آخر فقد يقال كما في «الدرّ المنضود» إنّه لا يجب بحسب الظاهر إخراجه عنه وإرجاعه إلى المنفيّ فإنّ الواجب على الحاكم إخراجه من بلده، وأمّا تعيين الموضع الذي ينفى إليه فليس بيد الحاكم.

ويرد عليه: بأنّ الظاهر كون تعيين المنفيّ بيد الحاكم أيضاً، فإن عيّنه من أوّل الأمر فعلى المجرم رعايته بمقتضى نفوذ الحكومة، ولكن إن رأى المصلحة في إخراجه من بلده من دون تعيين ذلك، فالمجرم مختار في إقامته في أيّ بلد شاء، والرجوع إلى عرف العقلاء أيضاً يقتضي ذلك، وقد عرفت أنّ إطلاقات الروايات منصرفة إليه.

ثمّ إنّه بعد الرجوع لا يستأنف المدّة، بل يحسب عليه ما مضى، لعدم الدليل على أكثر من بقائه سنة في المنفى متصلًا أو منفصلًا، سواء طال الفصل أو قصر، كما صرّح به صاحب «الروضة».

الأمر السابع: هل يجب تغريبه لو زنى في المنفى؟

لو زنى في المنفى فهل يجب تغريبه إلى بلد آخر؟ وهل يجب تغريبه سنة اخرى؟ وهل تتداخل السنتان؟ أو تكون الثانية بعد الاولى، أعني يتمّ التغريب سنة كاملة هناك ثمّ يغرب إلى بلد آخر سنة اخرى؟

قد يقال: لا يتداخل ولكلّ واحد منهما حكمه، فيغرّب بعد تمام السنة إلى بلد آخر فيبقى فيه سنة اخرى.

ولكن لا يخفى: أنّ الأدلّة منصرفة عن هذا الفرض، لأنّها وردت في الزاني الذي زنى بمصره، وهذا قد زنى في غير وطنه.


[1]. الروضة البهية 110: 9 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست