فلشمول إطلاقات الإحصان أو الزنا لها ولا نقصان فيها من أيّ ناحية.
وأمّا بالنسبة إلى عدم جواز إجراء الحدّ على المجنون، فلما مضى في صدر البحث عن أحكام حدّ الزنا، في بداية الكتاب.