اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 297
الثالث: الجلد
خاصّة، وهو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك؛ أي لم يزوّج، وعلى المرأة
العاقلة البالغة إذا زنى بها طفل؛ كانت محصنة أو لا، وعلى المرأة غير المحصنة إذا
زنت.
من أقسام
حدّ الزنا «الجلد خاصة»
أقول: وحاصل هذا
الكلام جريان الجلد خاصّة في ثلاثة مواضع في الرجل غير المحصن، إذا لم يتزوّج
زواجاً شرعياً.
وفي المرأة
المحصنة ولكن في صورة واحدة وهي ما إذا كانت تزني بطفل، وفي المرأة غير المحصنة.
كل ذلك
لإطلاق قوله تعالى: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي»[1]،
والروايات الدالّة على حدّ الجلد، وخصوص بعض ما ورد في بعض هذه الصور الثلاث، وقد
عرفت الحال في بعضها فيما سبق، ويظهر بعضها ممّا سيأتي عن قريب إن شاء الله.