responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 295

(مسألة 2): لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة، فهل عليه الرجم، أم الحدّ دون الرجم؟ وجهان، لا يبعد ثبوت الرجم عليه، ولو زنى المجنون بالعاقلة البالغة مع كونها مطاوعة، فعليها الحدّ كاملة من رجم أو جلد، وليس على المجنون حدّ على الأقوى.

أمّا ثبوت الحدّ على البالغ العاقل المحصن إذا زنى بغير الكاملة فلمّا عرفت من إطلاق الأدلّة وعدم ثبوت ما يدلّ على تقييدها عدا وجوه ضعيفة أو اعتبارية لا يصلح للاستناد إليها في مقابل الإطلاقات التي لا غبار عليها.

كما أنّك قد عرفت وجوب القتل على من زنى بمحارمه أو زنى عنفاً وكرهاً بغير محارمه من دون فرق بين الصغير والكبير، أمّا في الزنا بذات محرم فلأنّ العنوان فيها هو «ذات محرم» أو «الاخت» وشمول هذين العنوانين للصغيرة والكبيرة واضح.

وأمّا في الزنا بالعنف وإن كان العنوان في جميع روايات‌[1] «المرأة»، ولذا قد يتأمّل في شمولها للصغيرة لعدم صدق المرأة عليها، إلا أنّه يمكن إلغاء الخصوصية عنها وتعميم الحكم للصغيرة والكبيرة، بل ويمكن دعوى قياس الأولوية.

اللهمّ إلا أن يقال: دعوى الأولوية ممنوعة وكذا إلغاء الخصوصية، بل الأمر بالعكس لأنّ الكبيرة لها حرمة خاصّة دون الصغيرة، والمسألة بحاجة إلى مزيدٍ من التأمّل، ولم أر للأصحاب كلاماً في هذا الباب.

وأمّا زنا العاقلة البالغة بالمجنون وجريان الحدّ عليها من رجم أو جلد


[1]. وسائل الشيعة 76: 28 77، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 7 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست