responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 264

يمكن التعويل عليه في مثل هذه المسألة ولا سيّما مع عدم ذهاب الأصحاب إلى الإلحاق؟

الأمر الثالث: هل يلحق الامّ والبنت من الزنا بالشرعي منهما أم لا؟

ظاهر كلام صاحب «الجواهر» أنّ المسألة غير معنونة في كلمات الأصحاب حيث قال: «نعم، قد يقال باختصاص ذلك بالنسب الشرعي، أمّا المحرم من الزنا فلا يثبت له فيها الحدّ المزبور للأصل وغيره ولم يحضرني الآن نصّ لأصحابنا فيه، والله العالم»[1].

ولكن قد صرّح صاحب «الدرّ المنضود» بشمول العمومات للمقام حتّى أنّه جعله أولى من ذات المحرم السببي فقال: «ولا انصراف للُامّ عنها وإن فرضنا انصراف ذات محرم عن السببي، لأنّ هذه محرم نسباً وهي امّ واقعاً»[2].

والعمدة في القول بالشمول هو ما ذكره (قدس سره) من صدق عنوان الامّ على مثلها عرفاً لتولده منها، وإن شئت قلت: لا شكّ أنّ نكاحها محرّم عليه، ومجرّد نفي بعض الأحكام كالتوارث عنهما لدليل خاصّ لا يوجب نفى غيره منه.

هذا، ولكنّ الإنصاف أنّ الحكم بإراقة الدماء بهذا المقدار من الإطلاق الضعيف الذي يحتمل الإنصاف عنه مشكل جدّاً مع عدم ذهاب الأصحاب إليه وعدم نقل الفتاوى عنهم في المسألة، كيف وكان إثبات أصل الحكم بالقتل محلًا للكلام لما عرفت من النقص والإبرام، فكيف يمكن الحكم في مثل هذه الفروض الخفية؟ فالأقوى عدم إجراء حدّ القتل فيه.


[1]. جواهر الكلام 213: 41.

[2]. الدرّ المنضود 260: 1 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست