responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 263

لو فرض هناك إطلاق ضعيف يعدّ حجّة في غير هذا الباب يشكل الاعتماد عليه هنا لما عرفت في معنى قوله (ع):

«تدرأ الحدود بالشبهات‌

»، وأنّ الشبهة تشمل ما لا كونه حجّة وما يكون حجّة في أدنى مراتبها، وأنّه لو اختصّ بالأوّل لم يكن فرق بين الحدود وغيرها من الأبواب.

والحاصل: أنّه يشمل التهجّم على الدماء بمثل هذا المقدار من الدليل.

ثانيهما: أنّ الرضاع لحمة كلحمة النسب وأنّه ملحق به في كثير من الأحكام.

وفيه: أنّه أضعف ممّا قبله فإنّ إلحاق الرضاع بالنسب إنّما هو في النكاح وأمثاله لا في جميع الأحكام، ولذا لا يلحق في الإرث والنفقات وغيرهما، ولذا قال صاحب «الجواهر»: «وإنّ الأصحاب لم يعملوا بالعموم في أكثر المقامات ممّا يفهم منه إرادة خصوص النكاح في ذلك»[1].

الأمر الثاني: إطلاق الأخبار

يظهر ممّا ذكرنا الحال في إلحاق السببي هنا بالنسبي، وقد عرفت التصريح بالإلحاق في «مباني التكملة»، وقد حكي في «الجواهر» عن كثير من الأعلام عدم الإلحاق، منهم المحقّق وابن إدريس وابن زهرة وابن حمزة، حتّى أنّ الشيخ القائل بالإلحاق في المسألة السابقة لم يقل به هنا كما صرّح به صاحب «الجواهر»[2].

وغاية ما يمكن الاستدلال به على الإلحاق هنا هو إطلاق الأخبار، ولكن انصرافها هنا عن ذات محرم له بالسبب لا سيّما مع ذكر الاخت في غير واحد من أخبار الباب هذا غير بعيد، ولو فرض لها إطلاق ضعيف فكيف‌


[1]. جواهر الكلام 311: 41.

[2]. جواهر الكلام 311: 41 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست