responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 265

الأمر الرابع: هل يشمل الحكم بمن زنى بامرأة الأب؟

إذا زنى بامرأة الأب، فإن قلنا بشمول الحكم للسببيات فلا كلام، وأمّا إن قلنا بعدم شموله لها فقد يقال بجريان الحكم فيها بالخصوص.

قال العلامة (قدس سره) في «القواعد» في عداد من حدّه القتل: «الرابع، الزاني بامرأة أبيه على رأي»[1]، وقال الفاضل الأصبهاني (قدس سره) في شرح هذا الكلام: «وفاقاً للشيخ والحلبي وبني زهرة وإدريس وحمزة والبرّاج وسعيد لخبر السكوني الآتي»[2].

بل ادّعى في «الغنية» الإجماع عليه‌[3].

وصرّح به الشيخ (قدس سره) في «الخلاف»[4] وادّعى إجماع الفرقة عليه، وحكى في «الجواهر» الشهرة عليه، ولكن مع ذلك ذكر المحقّق (قدس سره) في «الشرائع» بعنوان «قيل» وقد عرفت تعبير العلامة أيضاً ويمكن الاستدلال له بروايات:

منها: ما رواه السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين (ع):

«أنّه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن»

[5].

ومنها: ما رواه صاحب «المستدرك» عن أمير المؤمنين (ع):

«أنّه رفع إليه رجل زنى بامرأة أبيه، ولم يكن أحصن، فأمر به فرجم»

[6].

ومنها: ما رواه أيضاً فيه عن «الجعفريات»:

«أنّ علياً (ع) رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن»[7]


[1]. قواعد الأحكام 526: 3.

[2]. كشف اللثام 435: 10.

[3]. نقلًا عن سلسلة الينابيع الفقهية 199: 23.

[4]. الخلاف 386: 5، المسألة 29.

[5]. وسائل الشيعة 115: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 19، الحديث 9.

[6]. مستدرك الوسائل 58: 18، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 17، الحديث 2.

[7]. مستدرك الوسائل 59: 18، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 17، الحديث 6 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست