اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 262
ومن العجب أنّه
يظهر من غير واحد من أكابر الفقه عدم القائل به! قال الشهيد الثاني (قدس سره) في
«الروضة»: «وفي إلحاق المحرم بالرضاع بالنسب وجه ... لكن لم نقف على قائل به
والأخبار تتناوله»[1].
وفي «مباني
تكملة المنهاج» للسيّد الخوئي (قدس سره) قال: «والأظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع
أو المصاهرة و ... ولكنّ المشهور بين الفقهاء هو اختصاص الحكم بالنسب ... فإن تمّ
إجماع على الاختصاص فهو، وإلا فالظاهر هو عموم الحكم كما احتمله الشهيد الثاني في
«الروضة»»[2].
وكيف يصحّ
دعوى الإجماع أو عدم القائل بالعموم مع تصريح شيخ الطائفة (قدس سره) في «المبسوط»
و «الخلاف» ودعوى إجماع عليه؟
ولكنّ
الإنصاف استقرار الشهرة على عدم الإلحاق حتّى قال صاحب «الرياض» بعدم ظهور قائل به
عدا الشيخ في «الخلاف» و «المبسوط» وابن عمّ الماتن أي يحيى بن سعيد في «الجامع»
وهما شاذّان[3].
قال ابن
سعيد في «الجامع»: «وكذلك من زنى بذات محرم كالامّ والبنت والاخت نسباً ورضاعاً
... فإن زنى باخته فضرب بالسيف ضربة فلم يمت فروى أنّه يحبس أبداً»[4].
وغاية ما
يمكن الاستدلال به على الإلحاق أمران:
أحدهما: إطلاق
روايات هذا الباب فإنّ التعبير بذات محرم عامّ يشمل النسبي والرضاعي، ودعوى
انصرافه إلى النسبي غير مقبول، ولكنّ الإنصاف أنّه