responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 262

ومن العجب أنّه يظهر من غير واحد من أكابر الفقه عدم القائل به! قال الشهيد الثاني (قدس سره) في «الروضة»: «وفي إلحاق المحرم بالرضاع بالنسب وجه ... لكن لم نقف على قائل به والأخبار تتناوله»[1].

وفي «مباني تكملة المنهاج» للسيّد الخوئي (قدس سره) قال: «والأظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع أو المصاهرة و ... ولكنّ المشهور بين الفقهاء هو اختصاص الحكم بالنسب ... فإن تمّ إجماع على الاختصاص فهو، وإلا فالظاهر هو عموم الحكم كما احتمله الشهيد الثاني في «الروضة»»[2].

وكيف يصحّ دعوى الإجماع أو عدم القائل بالعموم مع تصريح شيخ الطائفة (قدس سره) في «المبسوط» و «الخلاف» ودعوى إجماع عليه؟

ولكنّ الإنصاف استقرار الشهرة على عدم الإلحاق حتّى قال صاحب «الرياض» بعدم ظهور قائل به عدا الشيخ في «الخلاف» و «المبسوط» وابن عمّ الماتن أي يحيى بن سعيد في «الجامع» وهما شاذّان‌[3].

قال ابن سعيد في «الجامع»: «وكذلك من زنى بذات محرم كالامّ والبنت والاخت نسباً ورضاعاً ... فإن زنى باخته فضرب بالسيف ضربة فلم يمت فروى أنّه يحبس أبداً»[4].

وغاية ما يمكن الاستدلال به على الإلحاق أمران:

أحدهما: إطلاق روايات هذا الباب فإنّ التعبير بذات محرم عامّ يشمل النسبي والرضاعي، ودعوى انصرافه إلى النسبي غير مقبول، ولكنّ الإنصاف أنّه‌


[1]. الروضة البهية 63: 9.

[2]. مباني تكملة المنهاج 192: 1.

[3]. رياض المسائل 447: 13.

[4]. نقلًا عن سلسلة الينابيع الفقهية 377: 23 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست