responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 195

الزوجية، فيجب عليه المهر، أو تكون كاذبة في دعواها، فيجري عليه الحدّ، لأنّه أقرّ بالوطء أربعاً بمن لا يكون في الواقع زوجة له.

قلت: الحدّ إنّما يترتّب على الإقرار بالزنا، والزنا موضوع واحد يتعلّق بالإقرار به، والمفروض أنّه لم يعترف بذلك، وليس عنوان الزنا من الموضوعات المركّبة يثبت جزء منه وهو الوطء بالإقرار أربعاً، والجزء الآخر وهو كون المرأة غير حليلة له بعنوان أحد طرفي المعلوم بالإجمال، هذا أوّلًا.

وثانياً: إنّ العلم الإجمالي لمن حصل، للقاضي أو للرجل أو المرأة؟ لا وجه للأخيرين، لأنّ الأمر معلوم لها، فيبقى العلم الإجمالي للقاضي، وهذا العلم أحد طرفيه لا أثر له بالنسبة إليه لأنّ كونها زوجة له واقعاً لا يوجب على القاضي أخذ المهر منه للمرأة بعد عدم دعواها وعدم شكواها، بل اعترافها بعدم حقّها في المهر.

وأمّا الصورة الخامسة فإن كانت فرعاً جديداً غير الفرعين السابقين، وحاصله مجرّد دعوى المرأة إكراهها على الزنا، أو وقوع الشبهة، فلا حدّ عليها لعدم اعترافها بالزنا، ولا عليه لعدم إقراره بذلك، ولكن كان من المناسب بيان حدّ القذف في حقّها لقذفه بالزنا مكرهاً لها.

وإن كانت بيان شقّ آخر من سابقها، وهو أن يكون فرض الإقرار أربعاً بالوطء على حاله، وادّعت المرأة وقوع الوطء إمّا مكرهة أو شبهة، وشي‌ء منهما لا أثر له في حقّ الرجل كما هو ظاهر.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست