responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 194

(مسألة 8): لو أقرّ أربعاً أنّه زنى بامرأة حدّ دونها؛ وإن صرّح بأنّها طاوعته على الزنا، وكذا لو أقرّت أربعاً بأنّه زنى بي وأنا طاوعته حدّت دونه، ولو ادّعى أربعاً أنّه وطئ امرأة ولم يعترف بالزنا، لا يثبت عليه حدّ وإن ثبت أنّ المرأة لم تكن زوجته. ولو ادّعى في الفرض أنّها زوجته وأنكرت هي الوطء والزوجية لم يثبت عليه حدّ ولا مهر. ولو ادّعت أنّه أكرهها على الزنا أو تشبّه عليها فلا حدّ على أحد منهما.

حكم الإقرار في حقّ الغير

أقول: أمّا الصورة الاولى من هذه الصور الخمس فالوجه فيها واضح، فإنّ الإقرار يقبل على نفس المقرّ لا في حقّ الغير فالحدّ عليه دونها، وكان عليه أن يقول: إنّه إذا صرّح بمطاوعتها على الزنا أنّه يحدّ حدّ القذف أيضاً.

وهكذا الكلام في الصورة الثانية، فالاولى من جانب الرجل والثانية من جانب المرأة.

وأمّا الصورة الثالثة فعدم الحدّ فيها لعدم كون الإقرار دليلًا على الزنا، بل هو إقرار على الوطء الذي هو أعمّ من الحلال والحرام، حتّى أنّه لو صرّح بعدم الزوجية كان الوطء أعمّ من الشبهة وغيرها.

وأمّا الرابعة فهي عين الثالثة مع إضافة وهو دعوى زوجية المرأة مع إنكارها الزوجية وكذا الوطء، فلا حدّ هنا لكون دعوى الوطء أعمّ من الحلال والحرام، وأمّا عدم المهر لها فإنّما هو لإنكارها الزوجية.

إن قلت: العلم الإجمالي قائم هنا بأنّه إمّا أن يكون الرجل صادقاً في دعوى‌

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست