responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 196

(مسألة 9): يثبت الزنا بالبيّنة، ويعتبر أن لا يكون أقلّ من أربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتين. ولا تقبل شهادة النساء منفردات، ولا شهادة رجل وستّ نساء فيه، ولا شهادة رجلين وأربع نساء في الرجم، ويثبت بها الحدّ دون الرجم على الأقوى. ولو شهد ما دون الأربعة وما في حكمها لم يثبت الحدّ رجماً ولا جلداً، بل حدّوا للفرية.

حكم البيّنة على الزنا

أقول: في المسألة فروع أربعة:

الفرع الأوّل: أصل ثبوت الزنا بالبيّنة إجماعي عندنا بل عند جميع علماء المسلمين، ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك، الأخبار الكثيرة الواردة في هذه الأبواب، وما ورد في أبواب الشهادات، ولعلّها متواترة بل ظاهر الكتاب العزيز أو صريحه، قال تبارك وتعالى:

وَالّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأتُوا بِأرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أبَداً وَأوْلئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ‌[1]

. وقوله تعالى أيضاً:

لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَاوْلئِكَ عِنْدَ الله هُمُ الكَاذِبُونَ‌[2]

. وكذلك قوله تعالى:

وَاللاتِي يَأتِينَ الفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأمْسِكُوهُنَّ فِي البُيُوتِ حَتّى يَتَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا[3]


[1]. النور( 24): 4.

[2]. النور( 24): 13.

[3]. النساء( 4): 15 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست