دون الإمام فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفا عنه دون الإمام»
[1].
وقال صاحب «الدرّ المنضود»: «إنّه لا دلالة فيه على أنّه ليس للإمام العفو عنه، وإنّما تدلّ على أنّه ليس لغير الإمام العفو إلا في حقوق الناس لا غير»[2].
قلت: هو حسن، ولكن لا دلالة فيها على العموم أيضاً فالحقّ ما ذكرناه من عدم العموم لأنّه مقتضى الأصل بعد عدم الدليل.
[1]. وسائل الشيعة 40: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 18، الحديث 1.
[2]. الدرّ المنضود 179: 1 ..