responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 189

دون الإمام فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفا عنه دون الإمام»

[1].

وقال صاحب «الدرّ المنضود»: «إنّه لا دلالة فيه على أنّه ليس للإمام العفو عنه، وإنّما تدلّ على أنّه ليس لغير الإمام العفو إلا في حقوق الناس لا غير»[2].

قلت: هو حسن، ولكن لا دلالة فيها على العموم أيضاً فالحقّ ما ذكرناه من عدم العموم لأنّه مقتضى الأصل بعد عدم الدليل.


[1]. وسائل الشيعة 40: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 18، الحديث 1.

[2]. الدرّ المنضود 179: 1 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست