responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 188

فاخذ، وجب عليه القطع بالسرقة الأخيرة، ويطالب بالسرقتين معاً، لأنّ حدود الله تعالى إذا توالت تداخلت»[1].

وهذا، وعلى الأقلّ من كون حدّ السرقة برزخاً بين حقوق الله وحقوق الناس، فمن بعض الجهات يشبه هذا ومن بعض الجهات يشبه ذاك وبه يجمع بين الروايات الواردة في الباب 32 من أبواب مقدّمات الحدود فراجع وتدبّر فيها وحينئذٍ لا يمكن التعدّي من جواز عفو الإمام فيها إلى حقوق الناس مثل حدّ القذف وأمثاله.

إذن لا دلالة في ذكر حدّ السرقة في روايات المسألة بعنوان دليل على جواز العفو في حقوق الناس، فالاستدلال بمثل هذه الروايات على التعميم مشكل.

وأمّا كون ذلك من آثار الإقرار معلوم، ولكنّه في دائرة خاصّة وهي حقوق الله، وأمّا حقوق الناس فلا، لعدم دليل عليه، بل مناسبة الحكم والموضوع أيضاً تقتضي ذلك.

وأمّا إطلاق كلام الأصحاب فيمكن حمله على خصوص حقّ الله، لما ذكرنا من المناسبة، والإمام المعصوم (ع) وإن كان أولى الناس بأموالهم وأنفسهم، ولكن شمول هذا الحكم لغيره غير معلوم، ومع أنّك عرفت أنّ حكم العفو في روايات الباب عامّ.

وعلى كلّ حالٍ يشكل إجراء هذا الحكم في غير حقوق الله تعالى، لعدم الدليل الواضح عليه، والأصل عدمه، فالأقوى الاقتصار على حقوق الله تعالى.

هذا، وقد استدلّ في «الرياض» على اختصاص حكم العفو بالإمام في معتبرة ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (ع) قال: «لا يعفى عن الحدود التي لله‌


[1]. السرائر 493: 3 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست