responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 190

(مسألة 7): لو حملت المرأة التي لا بعل لها لم تحدّ إلا مع الإقرار بالزنا أربعاً أو تقوم البيّنة على ذلك، وليس على أحد سؤالها ولا التفتيش عن الواقعة.

حكم المرأة التي حملت ولا بعل لها

أقول: يظهر من عبارة صاحب «الجواهر» كون المسألة إجماعية حيث قال بعد قول المحقّق (قدس سره): «ولو حملت ولا بعل لها لم تحدّ» عندنا[1].

بل لعلّه ظاهر كلام الشيخ (قدس سره) في «الخلاف» حيث قال: «إذا وجدت امرأة حبلى، ولا زوج لها، وأنكرت أن يكون من زنا، لا حدّ عليها، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: عليها الحدّ»[2]، حيث لم ينقل «الخلاف» إلا عن بعض العامّة، فتأمّل، وذكر مثلها ابن قدامة في «المغني»[3].

وكيف كان: فلم نر من صرّح بالخلاف من أصحابنا ويدلّ على عدم الحدّ هنا امور:

1 الأصل هو البراءة عنه كما ذكره جماعة، والأفضل أن يقال: الأصل هو عدم جواز ايذاء المسلم دون دليل، لأنّ البراءة تناسب التكاليف والحقوق الواجبة عليه، ويصحّ التمسّك باستصحاب عدم ارتكاب الفعل المحرّم الموجب للحدّ عليه.

2 مجرّد الحمل أعمّ من الزنا لاحتمال وطء الشبهة أو في المنام، بل‌


[1]. جواهر الكلام 295: 41.

[2]. الخلاف 374: 5، المسألة 10.

[3]. المغني، ابن قدامة 192: 10 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست