responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 187

وثالثة: بإطلاق الأصحاب ثمّ قال: ولعلّه لأنّ الإمام (ع) أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

هذا، ولكن يلزم من الأخير اختصاص الحكم بالإمام المعصوم (ع) بناءً على عدم ثبوت الولاية على الأموال والأنفس لغيره، فتأمّل.

ولقائل أن يقول: إنّ السرقة ليست من حقوق الناس بل من حقوق الله تعالى، لأنّ صاحب المال المسروق أولى بأخذ ماله على فرض وجوده أو مثله أو قيمته على فرض تلفه، أمّا إجراء الحدّ عليه فليس من حقوقه، بل إنّما هو من حقوق الله تعالى.

نعم، حقّ القصاص وحقّ حدّ القذف يكون من حقوق الناس، ولذا لا يسقط بإسقاط الإمام على الظاهر ويورّث كلّ منهما أي القصاص وحدّ القذف ولكن إرث حدّ قطع اليد في باب السرقة لم أره فيما رأيت من كلمات الأعلام، فلو كان حدّ السرقة من باب حقوق الناس لابدّ من أن يورّث كما يورّث حدّ القذف أو حقّ القصاص على المشهور أو بالإجماع، وقد فحص بعض الإخوة في كثير من كتب القدماء والمتأخّرين فلم يجدوا فيها شيئاً يدلّ على كون حدّ السرقة ممّا يورّث، بل وجد كثيراً من عباراتهم مصرّحة بأنّه من حقوق الله وإليك نصّ بعض كلماتهم.

قال شيخ الطائفة (قدس سره) في «المبسوط»: «إذا تكرّرت منه السرقة فسرق مراراً من واحد ومن جماعة ولمّا قطع، فالقطع مرّة واحدة لأنّه حدّ من حدود الله فإذا ترادفت تداخلت كحدّ الزنا وشرب الخمر»[1].

وقال ابن إدريس: «إذا سرق السارق ولم يقدر عليه، ثمّ سرق مرّة ثانية


[1]. المبسوط 38: 8 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست