اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 139
الأربع، والمشهور
عندهم كفاية مرّة.
وعلى أيّة
حالٍ يدلّ على المطلوب من طرق العامّة رواية ماعز المرويّة بطرق عديدة وقد أشرنا
إلى غير واحد منها آنفاً، فراجع «السنن الكبرى» للبيهقي و «سنن أبى داود» و «كنز
العمال» وغيرهم[1].
وقد اشير
إلى رواية ماعز في بعض رواياتنا في باب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة[2].
ومن طرق
الخاصّة عدّة روايات رواها صاحب «الوسائل» في الباب 16 من أبواب حدّ الزنا والباب
12 من أبواب مقدّمات الحدود:
1 ما رواه
جميل عن أبي عبدالله (ع) قال:
«لا يقطع
السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ بالزنا أربع مرّات»
ولا يبعد
كونهما رواية واحدة، حكاه جميل تارة من دون ذيلها، واخرى مع ذيلها، وكلتاهما
واردتان في حدّ الرجم وليكن هذا على ذكر منك ولكنّهما عامّان في هذه الجهة.
3 ما روي عن
فعل امرأة رفعت أمرها إلى أمير المؤمنين (ع) رواها تارة صالح بن ميثم، عن أبيه،
قال: أتت امرأة مجح أي الحامل المقرّب أمير المؤمنين (ع) فقالت: يا أمير المؤمنين،
إنّي زنيت فطهرني طهرك الله، وحاصلها[5]