responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 138

«لا يجب الحدّ بالزنا إلا بإقرار أربعة مرّات في أربعة مجالس، فأمّا دفعة واحدة فلا يثبت به على حالٍ، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: إذا أقرّ دفعة واحدة لزمه الحدّ بكراً كان أو ثيباً»، ثمّ حكى عن جماعة هذا القول إلى أن قال: «وقال ابن أبي ليلى: لا يثبت إلا بأن يعترف أربع مرّات، سواء كان في أربع مجالس أو مجلس واحد.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً الأصل براءة الذمّة»، ثمّ استدلّ برواية ماعز وأنّه لم يرجمه رسول الله (ص) حتّى أقرّ أربع مرّات‌[1].

وقال العلامة (قدس سره) في «المختلف»: «المشهور عند علمائنا أنّه لا يقبل الإقرار بالزنا إلا أربع مرّات ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وغيرهم.

وقال ابن أبي عقيل: إذا أقرّ الرجل أو المرأة بالزنا ثمّ جحدا جلدا ... وهذا يعطي قبول المرّة الواحدة»[2].

ولكن دلالة هذا الكلام على عدم لزوم التكرار أيضاً محلّ ترديد لاحتمال كونه بصدد عدم كفاية الإنكار بعد الإقرار.

وقال صاحب «المسالك»: «اتّفق الأصحاب إلا من شذّ على أنّ الزنا لا يثبت على المقرّ به على وجه يثبت به الحدّ إلا أن يقرّ به أربع مرّات، ويظهر من ابن أبي عقيل الاكتفاء بمرّة، وهو قول أكثر العامّة ومنهم من اعتبر الأربع كالمشهور عندنا». ثمّ استدلّ بحديث ماعز من طرق العامّة وببعض الأحاديث من طرق الخاصّة[3].

الحاصل: إنّ الشهرة بيننا وبينهم في طرفي الخلاف، فالمشهور عندنا هو لزوم‌


[1]. الخلاف 377: 5، المسألة 16.

[2]. مختلف الشيعة 179: 9.

[3]. مسالك الأفهام 341: 14 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست