responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 12

الأمر الخامس: في معنى الحدّ في لسان الشرع‌

هل الحدّ في لسان الشارع المقدّس هو ما يقابل التعزير كما هو كذلك في لسان الفقهاء والمتشرّعة، أو هو أعمّ منهما؟ أي ممّا هو مقدّر وما ليس كذلك.

وتظهر الثمرة في موارد كثيرة أشار إلى شطر منها الفقيه الماهر صاحب «الجواهر» وهي الأحكام التي وردت على عنوان الحدّ في الروايات والأدلّة:

منها: «الحدود تدرأ بالشبهات‌»؛ كما ورد في الحديث‌[1].

ومنها: أنّه «لا كفالة في حد»؛ أي لا يمكن لأحد أن يكفل عمّن ارتكب حدّاً[2].

ومنها: أنّه «لا يمين في حدّ»، أي لا يمكن إثبات القذف مثلًا باليمين دون البيّنة[3].

ومنها: أنّ الإمام له العفو عن الحدّ الثابت بالإقرار دون البيّنة[4].

ومنها: أنّه لا شفاعة في الحدود، وقد أشرنا إلى بعض رواياته آنفاً[5].

ومنها: ما ورد في الحدّ لا يورث كما تورث الدية إذا قذف رجل رجلًا فمات وبقي وارثه‌[6].

وما ورد في أنّه لا يجوز تأخير إقامة الحدّ[7].


[1]. وسائل الشيعة 46: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 24، الحديث 4.

[2]. وسائل الشيعة 44: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 21، الحديث 1.

[3]. وسائل الشيعة 46: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 24، الحديث 1.

[4]. راجع: وسائل الشيعة 40: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 18.

[5]. راجع: وسائل الشيعة 42: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 20.

[6]. راجع: وسائل الشيعة 45: 28، كتاب الحدود، أبواب مقدّمات الحدود الباب 23.

[7]. راجع: وسائل الشيعة 47: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 25، الحديث 1 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست