responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 11

الثامن: اختلافه بحسب الفاعل والمفعول والجناية، والحدود لا تختلف بحسبها.

التاسع: لو اختلفت الإهانات في البلدان روعي في كلّ بلد عادته.

العاشر: أنّه يتنوّع إلى كونه على حقّ الله تعالى كالكذب وعلى حقّ العبد محضاً كالشتم وعلى حقّهما كالجناية على صلحاء الموتى بالشتم، ولكنّ الحدود كلّها حقّ الله إلا القذف على خلاف فيه»[1]، انتهى ملخّصاً.

أقول: وفي كلامه (قدس سره) مواقع للنظر:

أوّلًا: فلأنّ غير واحد منها متداخلة، فإنّ الثالث والثامن في الواقع واحد، وهو اختلاف التعزير باختلاف الجناية والفاعل والمفعول وغيرها، حينما يكون الحدّ ثابتاً دائماً.

ثانياً: إنّ الحدّ في المحارب أيضاً غير مخيّر فيه، بل المختار أنّ أشكاله الثلاثة إنّما هي باختلاف أنحاء فعل المحارب.

إن قلت: إنّ الحدّ في اللوطي على أنحاء وأشكال، والإمام مخيّر بين ضرب عنقه بالسيف، أو إحراقه، أو رجمه، أو إلقائه من شاهق، أو إلقاء جدار عليه.

قلنا: ليس في نفس حدّ اللواط تخيير، بل حدّه في الإيقاب، القتل، وأمّا ما ذكر فهو من أسبابه، فتدبّر.

ثالثاً: عدّ الحدود كلّها من حقّ الله تعالى إلا القذف، ينافي ما ذكروه في حدّ السارق وأنّه يعفى عنه لو عفا المالك قبل رفعه إلى الحاكم.

هذا، وسيوافيك الكلام في الفرق بينهما في طيّات المباحث الآتية.

.


[1]. القواعد والفوائد 142: 2 144.

.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست