responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 119

(مسألة 16): في التقبيل والمضاجعة والمعانقة وغير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير، ولا حدّ لها، كما لا تحديد في التعزير، بل هو منوط بنظر الحاكم على الأشبه.

في سائر الاستمتاعات المحرّمة تعزير

أقول: المراد منه أنّه لا يجري الحدّ من الجلد والرجم في هذه الامور، بل يجري التعزير فيها، والتعزير غير محدود بل يكون بنظر الحاكم، وكيف كان فإنّ هذه الامور فيها تعزير، وفيه كلام.

فقد قال شيخ الطائفة (قدس سره) في مسائل الحدود: «روى أصحابنا، في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبيّة يقبّلها ويعانقها في فراش واحد: أنّ عليهما مائة جلدة وروي ذلك عن علي (ع) وقد روي أنّ عليهما أقلّ من الحدّ، وقال جميع الفقهاء: عليه التعزير، دليلنا: أخبار الطائفة وقد ذكرناها»[1].

ويظهر من هذه العبارة قولان في المسألة:

أحدهما: وظاهرها كونه مشهوراً ثبوت الحدّ.

والثاني: وهو شاذّ دون الحدّ.

ويظهر من عبارة «الغنية» ثبوت التعزير عليه من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطاً على ما يراه الحاكم الشرعي حيث قال: «ويعزّر على مقدّمات الزنا واللواط من النوم في إزار واحد والضمّ والتقبيل إلى غير ذلك على ما يراه ولي الأمر من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطاً»[2].


[1]. الخلاف 373: 5، المسألة 9.

[2]. سلسلة الينابيع الفقهية 208: 23 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست