responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 120

وهذا قول ثالث‌ في المسألة. ونظيره في كلام الشيخ المفيد (قدس سره) في «المقنعة»[1].

وهنا قول رابع‌: وهو تقديره بين الثلاثين إلى تسعة وتسعين. حكاه صاحب «الوسائل» عن الشيخ (قدس سره)[2]، وقد حكى ذلك عن المشهور بين المتأخّرين.

ومنشأ الخلاف اختلاف روايات هذا الباب فإنّها على طوائف. وليعلم أنّ أغلب هذه الروايات ناظرة إلى اللذين يوجدان تحت لحاف واحد وهو غير ما نحن بصدده، اللهمّ إلا أن يقال هما من المتلازمين:

الطائفة الاولى: ما يدلّ على ثبوت المائة كالحدّ في غير المحصن وهي روايات كثيرة ونذكر شطراً مهمّاً منها:

1 ما رواه الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال:

«حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ، والمرأتان، تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ»

[3].

2 ما رواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول:

«حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد»

[4].

3 ما رواه أبو عبيدة عن أبي جعفر (ع) قال:

«كان علي (ع) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة»

[5].


[1]. سلسلة الينابيع الفقهية 23: 23.

[2]. راجع: وسائل الشيعة 88: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 10، ذيل الحديث 14.

[3]. وسائل الشيعة 84: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 10، الحديث 1.

[4]. وسائل الشيعة 85: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 10، الحديث 4.

[5]. وسائل الشيعة 89: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 10، الحديث 15 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست