اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 120
وهذا قول ثالث في المسألة. ونظيره في كلام الشيخ المفيد (قدس
سره) في «المقنعة»[1].
وهنا قول
رابع: وهو تقديره بين الثلاثين إلى تسعة وتسعين. حكاه صاحب «الوسائل» عن
الشيخ (قدس سره)[2]، وقد حكى
ذلك عن المشهور بين المتأخّرين.
ومنشأ
الخلاف اختلاف روايات هذا الباب فإنّها على طوائف. وليعلم أنّ أغلب هذه الروايات
ناظرة إلى اللذين يوجدان تحت لحاف واحد وهو غير ما نحن بصدده، اللهمّ إلا أن يقال
هما من المتلازمين:
الطائفة
الاولى: ما يدلّ على ثبوت المائة كالحدّ في غير المحصن وهي روايات كثيرة
ونذكر شطراً مهمّاً منها:
1 ما رواه
الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال:
«حدّ
الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ،
والمرأتان، تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ»
«كان علي
(ع) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد
منهما، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة منهما
مائة جلدة»